الشافعي [ التيمم ] (١) ضربتان ] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه وضربة لليدين الى المرفقين.
وقد ذهب اليه قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] (٢) وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي ، ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه.
ورووا عن علي عليهالسلام أنه قال : يضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه ، وحكي ذلك عن الشافعي في القديم ، وكذلك حكي عن مالك.
والفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن (٣). وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا واختاره المرتضى.
وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين. وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه الى المنكبين.
مسألة ـ ١٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ، ولا يلزم أن يكون ذا غبار.
ولا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار.
وقال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح والشجر يجوز التيمم به ، وبه قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض وما يتصل بها.
وقال الثوري والأوزاعي : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج وغير ذلك.
__________________
(١) ليس في م.
(٢) ليس في د.
(٣) نحن به ـ كذا في م.