الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال داود : البيع باطل.
مسألة ـ ١٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب ، صح البيع وبرئ (١) من كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، علمه أو لم يعلمه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها « صح ـ ( ـ خ ـ ) » مثل ما قلناه. والثاني : لا تبرء من عيب بحال ، علمه أو لم يعلمه ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). والثالث : لا تبرء الا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع ، فأما غير هذا فلا تبرء منه ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
فان كان المبيع غير الحيوان ، كالثياب والخشب والعقار ، ففيه قولان : أحدهما يبرئ بكل حال ، والثاني لا يبرئ من عيب بحال. وقال ابن أبي ليلى : يبرئ من كل عيب يعده على المشتري ، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده ولا يرده بما عده عليه.
مسألة ـ ١٩٨ ـ : إذا اشترى ثوبا فصبغه ، ثمَّ علم أن به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب ولم يكن له رده ، لأنه قد تصرف فيه بالصبغ ، الا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا ، ويضمن فيه قيمة الصبغ ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش ، أو يرد ويأخذ قيمة الصبغ ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : المشتري بالخيار بين إمساكه ويطالب بالأرش ، وبين دفعه الى البائع ويأخذ قيمة الصبغ.
مسألة ـ ١٩٩ ـ : إذا اشترى ثوبا ، فقطعه وباعه أو صبغه ثمَّ باعه ، ثمَّ علم بالعيب ، فليس له الا المطالبة بالأرش. وهذه المسألة مبنية على الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان قد قطع الثوب ثمَّ باعه كما قلناه ، وان كان صبغه ثمَّ باعه
__________________
(١) د ، ح : براء.