ما أخرجه الدليل ، ونفى في الآية الأخرى أن يشاركه أحد في ملكه ، وجعل الأصل العبد مع مولاه ، فقال : إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه ، فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه ، فثبت أن العبد لا يملك أبدا.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان قال في القديم : يملكه (١) إذا ملكه سيده ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وعثمان البتي ، وداود ، وأهل الظاهر ، وزاد ( ـ ك ـ ) فقال : يملك وان لم يملكه سيده. وقال في الجديد : لا يملك ، وبه قال أكثر أهل العراق ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
واستدل من قال انه يملك بما روى سالم عن أبيه أن النبي عليهالسلام قال : من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع الا أن يشرط المبتاع. وروي هذا الخبر عن علي ، وعمر ، وجابر ، وعائشة. وبما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : من أعتق عبدا وله مال ، فماله للعبد الا أن يستثنيه السيد.
وروي أن سلمان كان عبدا فأتى النبي عليهالسلام بشيء ، فقال : هو صدقة فرده ، فأتاه ثانيا ، فقال : هو هدية فقبله ، فلو لا أن كان (٢) يملكه لما قبله. وبقول تعالى « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ » (٣) فبين أنه يغنيهم بعد فقر ، فلو لم يملك العبد لما تصور فيه الغنى.
والجواب عن الآية أن معناه يغنيهم بالعتق.
والجواب عن الخبر الأول : أن اضافة المال الى العبد اضافة محل لا اضافة ملك ، أو اضافة جواز التصرف فيه ، لأنا نجيز ذلك ، بدلالة أنه أضاف المال الى العبد بعد البيع ، فقال : من باع عبدا وله مال ، وأيضا فإنه قال : فماله للبائع ، ولا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما ، فثبت أنه أضاف إلى
__________________
(١) م : يملك.
(٢) م : فلو لا انه.
(٣) سورة النور : آية ٣٢.