العبد مجازا لا حقيقة. وأما الحديث الثاني ، فإنه ضعيف.
وقال ( ـ د ـ ) : من أعتق عبدا وله مال ، فماله لسيده الا أن يصح حديث عبد الله ابن أبي حفص ، وقد رووا أنه قال : فمال العبد له. ورووا أيضا أنه قال : فماله لسيده الا أن يجعل له ، فتعارض الاخبار.
وأما حديث سلمان ففيه جوابان : أحدهما أن سلمان لم يكن عبدا وانما كان مغلوبا عليه مسترقا بغير حق ، يدل عليه أن النبي عليهالسلام قال له : سلهم أن يكاتبوك فلما فعلوا قال النبي عليهالسلام استنقذوه ، وانما يقال هذا فيمن كان مقهورا بغير حق. والثاني أنه لو كان مملوكا أيضا فلا حجة فيه ، لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا يقبل بغير اذن سيده ، فلما قبلها النبي عليهالسلام ثبت أنه كان بإذن سيده.
مسألة ـ ٢١١ ـ : إذا كان مع العبد مائة درهم ، فباعه بمائة درهم ودرهم صح البيع ، بدلالة الآية ، فان باعه بمائة درهم لم يصح ، وبه قال ( ـ ح ـ ). و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢١٢ ـ : إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع بدلالة الآية (١) ، ولان البيع (٢) عندنا صحيح. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح.
مسألة ـ ٢١٣ ـ : إذا باعه عبده ومالا ، ثمَّ علم بالعيب وما حدث به عنده (٣) عيب ولا نقص كان له رده والمال معه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال داود : يرده دون المال.
مسألة ـ ٢١٤ ـ : من اختلط ماله الحرام بالحلال ، فالشراء مكروه منه وليس بحرام إذا لم يكن الحرام بعينه ، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو متساويا ،
__________________
(١) م : بإضافة « وأحل الله البيع ».
(٢) م : لان بيع الدين.
(٣) م : وما حدث عنده.