وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان الحرام أكثر حرم كله ، وان كان الحلال أكثر فهو حلال.
ويدل على ما قلناه قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١) فمن حكم بتحريم الكل فعليه الدليل. وأيضا روي النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ، فمن تركها استبراء لعرضه ودينه فقد سلم ، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وان لكل ملك حمى ، ألا وان حمى الله محارمه.
مسألة ـ ٢١٥ ـ : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد ، وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد ، وأقام زيد البينة أنه له وأنه هو اشتراه من عمرو ، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو ، بدلالة قول النبي عليهالسلام البينة على المدعي ، وبه قال ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : البينة بينة الداخل.
مسألة ـ ٢١٦ ـ : إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة ، ثمَّ غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن ، فللحاضر أن يقبض قدر حقه ويعطي ما يخصه من الثمن ، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه.
فاذا فعل فإنما له قبض (٢) نصيبه دون نصيب شريكه ، لأنه حقه وقبض نصيب الغير يحتاج الى دليل في صحته ، فاذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع وليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمن ، لأنه قضى دينه بغير أمره ، فيحتاج الى دليل في صحة رجوعه عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٦.
(٢) م : فإنما يقبض.