وخالف ( ـ ح ـ ) في المسائل الثلاثة ، فقال : ليس للحاضر أن ينفرد بقبض (١) نصيبه بدفع نصيبه من الثمن ، وقال : للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه ، فاذا دفع كان له قبض كل العبد نصيبه ونصيب شريكه ، قال : فاذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن.
مسألة ـ ٢١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، والحسن البصري ، والنخعي ، وابن سيرين.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : هو مستحب للبائع ، واجب على المشتري ، وبه قال أكثر الفقهاء. وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع ، مستحب للمشتري.
مسألة ـ ٢١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء ويكفيه ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به ، وان كان للمشتري وحده فمبنى على أقواله الثلاثة في انتقال الملك ، فاذا قال : ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه الاستبراء. وإذا قال : بمجموعهما لم يعتد بذلك.
مسألة ـ ٢١٩ ـ : الاستبراء يكون عند المشتري ، سواء كانت جميلة أو قبيحة.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانت جميلة رائعة وجبت المواضعة عند عدل حتى يستبرئ ثمَّ يقبضها المشتري.
مسألة ـ ٢٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض وكفاه.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يحتسب وعليه أن يستأنف الاستبراء حيضة أخرى. وقال ( ـ ك ـ ) :
__________________
(١) م : ويقبض.