ان مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به.
مسألة ـ ٢٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال. وصورته أن يقول بعتك برأس مال وربح درهم على كل عشرة. وليس ذلك بمفسد للبيع وبه قال ابن عمر ، وابن عباس.
قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده ، لأنه بيع الأعاجم.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وأكثر الفقهاء : انه غير مكروه والبيع صحيح طلق روي ذلك عن ابن مسعود ، وعمر. وقال ( ـ د ـ ) ، وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل.
مسألة ـ ٢٢٢ ـ : إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثمَّ باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فاذا علم المشتري بذلك ، كان بالخيار بين أن يقبضه الثمن حالا أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس ، وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وقالوا : لا نص لنا في المسألة.
وقال ( ـ ح ـ ) : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا ، لأنه قد صدق فيما أخبر.
وقال ( ـ ع ـ ) (١) : يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل.
مسألة ـ ٢٢٣ ـ : إذا قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم ، فقال اشتريت ، ثمَّ قال : غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا ، لأن الأصل صحته وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : البيع باطل.
مسألة ـ ٢٢٤ ـ : إذا ثبت أن البيع صحيح ، فكم يلزمه؟ عندنا هو بالخيار بين أن يأخذه بمائة وعشرة أو يرد والخيار إليه ، لأن العقد وقع على مائة وعشرة
__________________
(١) د : وقال ح.