فاذا تبين نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا ، فالخيار اليه بين الرد والرضا به ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه. والقول الثاني يلزمه تسعة وتسعون درهما ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وهو قوي لأنه باعه مرابحة.
مسألة ـ ٢٢٥ ـ : إذا باع سلعة ، ثمَّ حط من ثمنه بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه وكان الثمن ما عقد عليه قبل الحط ، لان الثمن قد استقر بالعقد وكان الحط هبة للمشتري ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد.
مسألة ـ ٢٢٦ ـ : إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثمَّ اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة ، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة ، لأنه إنما ملك بالثمن الثاني ولم يجب عليه أن يخبر بدونه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه أن يخبر بما قد قام عليه ، وهو أن يحط الخمسة التي ربحها.
مسألة ـ ٢٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ، فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ، وبه قال ( ـ ح ـ ) في السلعتين وأجاز في القفيزين. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز في الكل.
مسألة ـ ٢٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع ، والأخر لا ينفذ ، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه ، وصح فيما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والأخر ليس بمال ، مثل أن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، أو يكون أحدهما مالا والأخر في حكم المال ، مثل أن باع أمته وأم ولده أو عبده وعبدا موقوفا ، أو يكون أحدهما ماله والأخر مال الغير الباب واحد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا. وهل يبطل في الأخر؟ على قولين أصحهما عندهم أن البيع يصح.
وقال ( ـ ح ـ ) : [ ان كان أحدهما مالا والأخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل