مسألة ـ ١٣٤ ـ : لا يجوز التيمم بتراب [ قد ] (١) خالطه نورة ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو مائع [ خالطه ] (٢) غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب ، لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ، والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن دريد ، وأبو عبيدة ، وغيرهما.
وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به وإذا لم يغلب ففيه قولان. وقال المروزي : يجوز التيمم به.
وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز.
مسألة ـ ١٣٥ ـ : التراب المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ] (٣) التيمم به دفعة اخرى ، لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد.
وصورته : أن يجمع ما ينتثر (٤) من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكي عن بعض أصحابه أنه يجوز (٥).
مسألة ـ ١٣٦ ـ : يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر (٦). وللشافعي فيه قولان.
مسألة ـ ١٣٧ ـ : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم (٧) لم يجزه ، لأنه قد خالف الظاهر.
__________________
(١) كذا في م ، د.
(٢) ليس في م ، د.
(٣) ليس في م ، د.
(٤) ينتشر ـ كذا في د.
(٥) مجوز ـ كذا في م ، د.
(٦) انه مجز ـ كذا في م ـ انه يجزى ذلك ـ كذا في الخلاف.
(٧) في التيمم ـ كذا في د ، م.