زفر ، والمزني ، وداود ، وابن جرير. وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يقبل إقراره ويقتص منه.
مسألة ـ ٢٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع لا يقبل إقراره.
وقال ( ـ ش ـ ) : يقبل ويقطع يده.
مسألة ـ ٢٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره.
وقال ( ـ ش ـ ) : فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره.
وقال ابن سريج : فيه قولان ، ومنهم من قال : يقبل قولا واحدا.
مسألة ـ ٢٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز بيع كلاب الصيد ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير المعلم على حال.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : يجوز بيع الكلاب مطلقا الا أنه مكروه ، وان أتلفه متلف لزمته قيمته. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيع الكلاب ، معلمة كانت أو غير معلمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة.
مسألة ـ ٢٩٨ ـ : يجوز اجارة كلب الصيد ، لان كل من قال بجواز بيعه جوز إجارته ، فاختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) ، فمنهم من قال : لا يجوز إجارته مطلقا وهو الصحيح وذهب ابن العاص إلى أنه يجوز إجارته.
مسألة ـ ٢٩٩ ـ : يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣٠٠ ـ : يجوز اقتناء الكلب لحفظ الحرث ، أو الماشية ، أو الصيد ان احتاج اليه ، وان لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث ، لعموم ظواهر الاخبار.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، وفي تربية الجرو أيضا وجهان.