مسألة ـ ٣٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القرد لا يجوز بيعه ، لإجماع الطائفة (١) على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز.
مسألة ـ ٣٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا. و ( ـ للش ـ ) في الصغار منها وجهان.
مسألة ـ ٣٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع شيء من المسوخ ، مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال ( ـ ش ـ ) : كلما ينتفع به يجوز بيعه ، مثل القرد والفيل وغير ذلك.
مسألة ـ ٣٠٤ ـ : الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل ، لأنه لا دلالة عليه.
وقال ابن سريج ، وأبو إسحاق المروزي : يمكن غسله وتنظيفه ، وفي جواز بيعه وجهان ، والصحيح عندهم أنه لا يجوز. وقال أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح : من أصحابنا من قال لا يصح غسله كالسمن.
مسألة ـ ٣٠٥ ـ : سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز بيع السراجين. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيعها ولم يفصلا.
ويدل على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ، ومن منع منه فإنما منع لنجاسته. وأما النجس فلا يجوز بيعه بدلالة إجماع الفرقة ، وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
مسألة ـ ٣٠٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع الخمر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشراءها.
ويدل على ذلك ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : ان الذي حرم شربها حرم بيعها. وروى ابن عباس أن رسول الله أتاه جبرئيل ،
__________________
(١) م : الفرقة.