فقال : يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها.
وروى جابر أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله عام الفتح بمكة يقول : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أفرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ، ثمَّ قال : قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها حملوها ثمَّ باعوها فأكلوا ثمنها (١).
مسألة ـ ٣٠٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز بيعه مطلقا. وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز بيعه بحال.
مسألة ـ ٣٠٨ ـ : يجوز بيع لبن الآدميات ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بيع لبن الأتن يجوز ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٣١٠ ـ : إذا اشترى كافر عبدا مسلما لا ينعقد الشراء ولا يملكه الكافر ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » (٢) وهو قول ( ـ ش ـ ) في الإملاء. وقال في الأم : يصح الشراء ويملكه ويجبر على بيعه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز.
يدل على ما قلناه قوله تعالى
__________________
(١) في ح ، م ، د : جائت الضمائر مذكرا.
(٢) سورة النساء : ١٤٠.