« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ » (١). والمسجد اسم لجميع الحرم ، بدلالة قوله « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى » (٢) وانما أسرى به من بيت خديجة ، وروي من شعب أبي طالب فسماه مسجدا.
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليهالسلام أنه قال : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها. وهذا نص. وروي عن علقمة بن فضلة الكندي أنه قال : كانت يدعى بيوت مكة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر السوائب لا تباع من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : منى (٣) مناخ من سبق. وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم فيه كثيرة.
مسألة ـ ٣١٢ ـ : إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح ذلك ، لعموم الآية « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » (٤) و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣١٣ ـ : إذا قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه لم يصح إذا كان مسلما ، وان كان كافرا صح ، لأنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم (٥) والعتق فرع على الملك. وقال ( ـ ش ـ ) : يصح على كل حال.
مسألة ـ ٣١٤ ـ : إذا استأجر كافر مسلما بعمل في الذمة صح بلا خلاف ، وان استأجره مدة من الزمان ليعمل له عملا صح أيضا عندنا ، لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج الى دليل.
__________________
(١) سورة الحج : ٢٥.
(٢) سورة الإسراء : ١.
(٣) ح ، م ، د : منا.
(٤) سورة النساء : ١٤٠.
(٥) م : مسلما.