واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فمنهم من قال : فيه قولان كالشراء ، ومنهم من قال : لا يصح قولا واحدا.
مسألة ـ ٣١٥ ـ : إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه ، لأنا قد بينا أنه يملك بالعقد ولا مانع يمنع من رهنه. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان.