كتاب الرهن
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
مسألة ـ ٢ ـ : إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته ، لغيبة المسلم اليه ، أو غيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان وما أشبه ذلك ، ثمَّ قدر عليه وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر الى العام القابل ، وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ). والقول الأخر ان العقد ينفسخ.
ويدل على ما قلناه ان هذا العقد ثابت بلا خلاف ، فمن حكم بانفساخه فعليه الدليل.
مسألة ـ ٣ ـ : السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا ، قصر الأجل أم طال ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك أو يطلق فيكون حالا ، ومنهم