من قال : من شرطه أن يقول حالا ويكون السلم (١) في الموجود فأما إذا أسلم في المعدوم ، فلا يجوز حالا ولا مؤجلا إلى حين لا يوجد فيه وانما يجوز الى حين يوجد فيه غالبا ، وبه قال عطاء ، وأبو ثور.
وعن ( ـ ك ـ ) روايتان : إحداهما مثل قولنا. والأخرى لا بد فيه من أيام يتعين فيه الأسواق. وقال ( ـ ع ـ ) : ان سميت أجلا ثلاثة أيام ، فهو بيع السلف ، فجعل أقل الأجل ثلاثة أيام.
مسألة ـ ٤ ـ : رأس المال ان كان معينا في حال العقد ونظر إليه ، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره ، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا ، ولا يجوز جزافا وان كان مما يباع كذلك ، مثل الجوهر واللؤلؤ فإنه يغني المشاهدة عن وصفه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والقول الأخر لا يجب وهو الصحيح عند أصحابه.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان رأس المال من جنس المكيل والموزون ، فلا بد من بيان مقداره وضبطه بصفاته ، ولا يجوز أن يكون جزافا. وان كان من جنس المذروع مثل الثياب فلا يجب ذلك ويكفي تعينه ومشاهدته. ولا يعرف لما لك فيه نص يدل على صحة ما اعتبرناه أنه لا خلاف (٢) أنه يصح معه السلم (٣) ولا دليل على صحة ما قالوه ، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة ـ ٥ ـ : كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق والإبل والبقر والغنم والحمر والدواب وغيرها ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز السلم في الحيوان ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
__________________
(١) م : بحذف « السلم ».
(٢) م : فيه نفس دليلنا انه لا خلاف.
(٣) م : يصح السلم مع ما اعتبرناه.