مسألة ـ ٦ ـ : من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : ان تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا كان جائزا وان لم يقبضه أبدا ، وان كانا شرطا تأخير القبض ، فان كان ذلك اليوم واليومين جاز وان كان أكثر من ذلك لا يجوز.
ويدل على مذهبنا أنا قد أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد ، ولم يدل دليل على صحته قبل القبض ، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : ذلك جائز.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا جعل محله في يوم كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا جاز ولزمه بدخول الشهر واليوم ، لان هذا معلوم ليس بمجهول ، لأنه إذا كان اليوم معلوما وأوله معلوما وهو طلوع الفجر ووجب طلوعه ، فصار الوقت والساعة معلومين ، وكذا الشهر أوله معلوم ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وقاله ( ـ ش ـ ) نصا.
وقال أصحابه الباقون : لا يجوز لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين ، فيصير تقديره يحل (١) في ساعة من ساعاته ، أو وقت من أوقاته ، فيكون مجهولا.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا كان السلم مؤجلا ، فلا بد من ذكر موضع التسليم ، فان كان في حمله مئونة ، فلا بد من ذكره أيضا. و ( ـ للش ـ ) في ذكر الموضع (٢) قولان أحدهما يجب ذكره ، والثاني لا يجب. وأما المئونة ، فيجب ذكرها ، ذكره ابن القاص.
دليلنا طريقة الاحتياط ، لأنه إذا ذكرهما صح بلا خلاف.
__________________
(١) م : محل.
(٢) م : في ذلك الموضع.