مسألة ـ ١٠ ـ : يجوز السلم في الأثمان ، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما ، لعموم الأخبار المتضمنة لذكر السلم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز السلم في الأثمان.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ان أسلم دراهم في دراهم أو في دنانير مطلقا كان باطلا. وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أطلق كان حالا ، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز ، وفي أصحابه من قال : لا يجوز.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز السلم في اللحوم. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز إذا ذكر أوصافها.
مسألة ـ ١٣ ـ : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده وفي حق غيرهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ ك ـ ) : الإقالة بيع. وقال ( ـ ح ـ ) في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق غيرهما بيع.
وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند ( ـ ح ـ ) يجب الشفعة بالإقالة ، وعندنا لا يجب وقال ( ـ ف ـ ) : الإقالة فسخ قبل القبض وبيع بعده إلا في العقار ، فإن الإقالة فيها بيع سواء كان قبل القبض أو بعده ، لان بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده.
دليلنا ما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : من أقال نادما بيعته أقاله الله نفسه يوم القيامة. واقالة نفسه هي (١) العفو والترك ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي العفو والترك وأيضا فلو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم ، لان البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا دل على أنها ليست ببيع.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره ، كان الإقالة فاسدة والمبيع على ملك المشتري كما كان ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وانما قلنا ذلك
__________________
(١) ح ، د : وهي العفو « وكذا في الثاني ».