كتاب الرهن
مسألة ـ ١ ـ « ج » يجوز الرهن في السفر والحضر وقال مجاهد لا يجوز إلا في السفر وحكى ذلك داود.
مسألة ـ ٢ ـ « ج » يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة وحكي عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه قال لا يجوز الرهن إلا في السلم.
مسألة ـ ٣ ـ إذا قال إنسان لغيره من رد عبدي فله دينار لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد وبه قال ابن (١) أبي هريرة واختاره أبو الطيب الطبري لأنه لم يستحق قبل الرد شيئا فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال يجوز ذلك.
مسألة ـ ٤ ـ لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ ح ـ ) يجوز عقده وقال إذا دفع إليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم إليه ثمَّ أقرضه من الغد جاز ولزم.
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما قالوه ليس على جوازه دليل.
مسألة ـ ٥ ـ يلزم الرهن بالإيجاب والقبول لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢)
__________________
(١) ( ـ خ ـ ) ابن أبي ليلى وابن أبي هريرة وفي ( ـ م ـ ) أبو هريرة
(٢) سورة المائدة ١