أم ولده ، لان الاشتقاق يوجب ذلك (١) و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا أذن المرتهن للراهن في البيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا ، كان صحيحا ، بدلالة قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
إذا (٢) قال المرتهن للراهن بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله فاذا باع الراهن صح البيع ، ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله ، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل ، لأنه لا دليل على ذلك.
و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما البيع باطل. وقال المازني : ويكون ثمنه رهنا مكانه.
مسألة ـ ٢٥ ـ : رهن أرض الخراج وهي أرض سواد العراق ، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا ، ومن الموصل الى عبادان طولا باطل ، لإجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يجوز بيعها ولا هبتها ، لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما ان عمر قسم بين الغانمين فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا ، ثمَّ رأى من المصلحة أن يشتريها منه (٣) لبيت المال فاستنزلهم عنها ، فمنهم من نزل عنها بعوض ، ومنهم من ترك حقه ، فلما حصلت لبيت المال ، فلا مالك لها معين وقفها على المسلمين ، ثمَّ آجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان ، فجعل على جريب (٤)
__________________
(١) خ : يقتضي ذلك.
(٢) خ : مسألة إذا قال.
(٣) خ : منهم.
(٤) خ : على كل جريب.