نخل عشرة دراهم ، وعلى جريب كرم ثمانية (١) ، وعلى جريب شجر ستة ، وعلى (٢) الحنطة أربعة وعلى الشعير درهمين ، وبه قال الإصطخري ، والمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج.
وقال أبو العباس ما وقفها ولكن باعها من المسلمين ، فالمأخوذ (٣) من القوم ثمن ، فعلى قول ابن عباس (٤) الرهن والبيع فيهما صحيح ، وعلى قول ( ـ ش ـ ) والإصطخري باطل.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان عمر أقر هذه الأرض (٥) في يد أربابها المشركين وضرب عليهم الجزية هذا القدر ، فمن باع منهم حقه على مسلم لو أسلم كان المأخوذ منه خراجا ولا سقط (٦) ذلك الجزية بإسلامه فهي يباع (٧) ويوهب ويورث ويرهن.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا جنى العبد جناية ثمَّ رهنه ، بطل الرهن ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطا ، أو يوجب القصاص أو لا يوجبه ، لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد ، وان كان خطا تعلق الأرش برقبته ، فلا يصح رهنه.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ثلاث طرق منهم من قال : المسألة على قولين ، عمدا كان أو خطا ، ومنهم من قال : ان كانت عمدا صح قولا واحدا ، وان كانت خطأ فعلى قولين ، ومنهم من قال وهو المذهب : ان كانت خطأ بطلت قولا واحدا ، وان كانت عمدا فعلى قولين.
__________________
(١) خ : وعلى كل جريب كرم ثمانية دراهم.
(٢) خ : وعلى جريب شجر ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة.
(٣) خ : بثمن مضروب على الجريان فالمأخوذ.
(٤) خ : فعلى قول أبى العباس.
(٥) خ : الأرضين.
(٦) خ : ولا يسقط.
(٧) خ ـ فهي طلق تباع.