مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا رهن عبيده رهنا على ألف وقبضه الرهن ، ثمَّ أقرض (١) ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه ، كان ذلك صحيحا ويكون الرهن بألفين (٢) ألف متقدمة ، وألف متأخرة ، بدلالة عموم الاخبار والآية في جواز الرهن ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) في القديم ، واختيار المازني ، وبه قال أبو يوسف.
وقال في الجديد : لا يجوز ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا أقر أن عبده جنى على غيره ، وأنكر المرتهن ذلك ، أو أقر أنه كان غصبه من فلان ثمَّ رهنه ، أو باعه منه ثمَّ رهنه ، أو أنه أعتقه ثمَّ رهنه ، وأنكر ذلك المرتهن ، كان إقراره لمن أقر له به صحيحا في حقه ويلزمه ، لأن إقرار العامل على نفسه جائز لا مانع منه في الشرع ، ولا يلزم ذلك في حق المرتهن.
و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما لا ينفذ إقراره ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والثاني : ينفذ (٣).
إذا دبر عبده ثمَّ رهنه ، بطل التدبير وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبير وان لم يقصد بذلك فسخ التدبير لم يصح الرهن.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدهما مثل ما قلناه إذا قال : انه وصيته. والثاني : ان التدبير عتق بصفة فينفذ التدبير ويبطل الرهن ، ومنهم من قال : الرهن باطل ، سواء قلنا التدبير وصيته أو عتق بصفة.
يدل على مذهبنا إجماع الفرقة على ان التدبير بمنزلة الوصية ، والوصية له الرجوع فيها بلا خلاف ، فاذا لم يقصد الرجوع فلا دلالة على بطلانه ، ولا دلالة على صحة الرهن ، فينبغي أن يكون باطلا. وقلنا انه يصح التدبير والرهن معا ، لأنه لا دلالة على بطلان أحدهما (٤) كان قويا ، وبه قال قوم من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وهو المذهب عندهم
__________________
(١) خ : ثمَّ افترض.
(٢) خ : بالالفين.
(٣) خ : والثاني ينفذ مسألة إذا دبر.
(٤) خ : على بطلان واحد منهما.