بالدباغ عندنا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يعود ملكه قولا واحدا ، وهل يعود الرهن؟ فيه وجهان (١).
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عصيرا وقبضه واختلفا ، فقال الراهن : أقبضتك عصيرا ، وقال المرتهن : أقبضتنيه خمرا فلي الخيار ، كان القول قول المرتهن مع يمينه ، لان هذا اختلاف في القبض ، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا وقبض الخمر كلا قبض ، فصار كأنه اختلاف في القبض وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).
والثاني القول قول الراهن ، وهذا القول أيضا قوي ، لأنهما اتفقا في القبض وانما يدعي المرتهن أنه قبض فاسد.
مسألة ـ ٣٣ ـ : الخمر ليست بمملوكة ويجوز إمساكها للتخلل وللتخليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ليست بمملوكة ولا يجوز (٢) إمساكها ويجب إراقتها.
وقال ( ـ ح ـ ) : هي مملوكة كالعصير ولا يجب عليه إراقتها ، ويجوز له إمساكها للتخلل وللتخليل (٣).
دليلنا : إجماع الفرقة على نجاسة الخمر وعلى تحريمها ، فعلى من ادعى انها مملوكة الدلالة ، ولا خلاف بين الطائفة في جواز التخلل والتخليل.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا رهن نخلا مطلعا ولم يشرط أن يكون الطلع رهنا ، لم يدخل الطلع في الرهن ، لأن الأصل عدم كونه رهنا ، فمن ادعى دخوله في الرهن بدخول النخل فيه فعليه الدلالة. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) خ : على وجهين.
(٢) خ : ليست مملوكة ولا يحل إمساكها.
(٣) ح : أو التخليل.