مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا رهن ما يسرع اليه الفساد ، ولم يشرط انه إذا خيف هلاكه بيع (١) ، كان الرهن فاسدا ، لأنه لا دليل على أنه يجبر على بيعه.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني : يصح الرهن ويجبر على بيعه.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا رهن عند غيره شيئا وشرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه صح شرطه ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، لأن الأصل جواز ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح شرطه ولا توكيله ، الا أن يحضره (٢) الراهن ، فان حضره الراهن صح بيعه ، وفيهم من قال : لا يجوز بكل حال.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا رهن عند غيره رهنا وشرطا (٣) أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه ، فاذا قبضه العدل لزم الرهن ، وعليه إجماع الأمة إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يصح قبضه.
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم تنفسخ وكالته ، وجاز له بيع الرهن ، لأنه قد ثبت وكالته بالإجماع ، فمن ادعى انفساخها ، فعليه الدليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ينفسخ وكالته ولا يجوز له بيعه.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا عزل المرتهن العدل لم ينفسخ (٤) أيضا ، لأن ثبوت العدل بعد صحة الوكالة يحتاج إلى دلالة (٥). و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) خ : بعه.
(٢) خ : الا بحضرة الراهن.
(٣) خ : عند غيره شيئا وشرط.
(٤) خ : لم ينعزل.
(٥) خ : أن الأصل ثبوت الوكالة وثبوت العزل بعدها يحتاج الى دليل.