حتى يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن إذا تلف (١) الثمن لم يسقط من دين المرتهن شيء ، لما روى عن النبي عليهالسلام (٢) قال : الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط (٣) حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع في يده واستحق البيع من يد المشتري ، فإنه يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الراهن لذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فإن المشتري يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الموكل لان الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع ، فيجب أن يكون هو الضامن للدرك ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : في جميع هذه المسائل يرجع على الموكل دون الوكيل ، فأما إذا كان الوكيل صبيا ، أو باع الحاكم على اليتيم ، أو أمين الحاكم ، فإنه يرجع على الموكل إجماعا.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن بغير عذر به ، لم يجز له رده الى الحاكم ، ومتى رده الى الحاكم كانا ضامنين ، لأنه لا دليل على جواز دفعه الى الحاكم وقد ثبت الرهن عنده بقبوله باختياره.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان سفرته (٤) بحيث يجب فيه التقصير وهي ستة عشر فرسخا عنده جاز له أن يرده الى الحاكم وان نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين ، فأراد أحدهما أن يسلم إلى الأخر حتى ينفرد بحفظه ، لم يكن له ذلك ، لأنه لا دلالة على جوازه.
__________________
(١) خ : فاذا تلف.
(٢) خ : أنه قال.
(٣) خ : يسقط من حق المرتهن.
(٤) خ : ان كان سفرهما.