و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٤٧ ـ : ولا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن إذا كان ما يصح قسمته من غير ضرر ، مثل الطعام والشيرج وغير ذلك ، لما قلناه في المسألة الاولى. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا ، يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق ، فباعها واتى بثمنها ، جاز له أخذه ولا يجبر عليه ، لأنه لا دليل على إجبار عليه ، وله أن يطالب بما لا يكون ثمن محرم.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) في الإجبار عليه وجهان.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا أقر العبد المرهون بجناية يوجب القصاص أو جناية الخطإ ، فإقراره باطل في الحالين.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أقر بما يوجب القصاص قبل إقراره ، لأنه لا يتهم على نفسه ، ولو أقر بجناية خطأ لم يقبل إقراره ، لأنه إقرار على المولى.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا أكره عبده (١) على جناية يوجب القصاص ، فلا قصاص على المكره ، وانما القصاص على المكره ، لقوله تعالى « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » وقد علمنا (٢) أنه أراد النفس القاتلة ، فمن أوجب القصاص على غير القاتلة فعليه الدلالة.
وقال ( ـ ش ـ ) : المكره يلزمه القصاص ، وفي المكره قولان : أحدهما يجب القصاص ، والأخر لا يجب للشبهة.
مسألة ـ ٥١ ـ : إذا عفى على مال عن هذا العبد المكره ، فان المال يتعلق
__________________
(١) خ : إذا أكره المولى عبده المرهون.
(٢) خ : ونحن نعلم.