برقبة العبد (١) ، لأنه جاني فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى ، لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتعلق نصفه برقبة السيد ، ونصفه برقبة العبد يباع منه بقدر نصف الأرش ، ويقوم (٢) على حق المرتهن.
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا مجهولا ، فان الرهن فاسد ، لأنه لا دلالة على صحته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يصح ويجبر (٣) أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين.
مسألة ـ ٥٣ ـ : إذا اختلف المتراهنان في عبدين فقال المرتهن : رهنتني عبدين ، وقال الراهن : رهنتك أحدهما وكذلك ان اختلفا في مقدار الحق ، فقال الراهن : رهنتك بخمسمائة ، وقال المرتهن : بألف ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الرهن ، وما أقر له الراهن فقد اتفقا عليه ، وما زاد عليه فالمرتهن مدع ، فعليه البينة والا فعلى الراهن اليمين ، وكذلك القول في مقدار الحق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : القول قول من شهد له قيمة الرهن ، فان كان الحق ألفا وقيمة كل واحد من العبدين ألفا ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لان الظاهر ان أحد العبدين رهن ، وان كان قيمتهما جميعا ألفا وقيمة أحدهما خمسمائة كان القول قول المرتهن ، لان الظاهر أن العبدين رهن ، وكذلك ان كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن إذا كانت قيمة الرهن تشهد لقول أحدهما ، كان القول قوله.
مسألة ـ ٥٤ ـ : منفعة الرهن للراهن دون المرتهن ، وذلك مثل سكنى
__________________
(١) خ : جميعه.
(٢) خ : ويقدم.
(٣) خ : ويجبر على ان يأتي.