كتاب الحجر
مسألة ـ ١ ـ : الإنبات دليل (١) على بلوغ المسلمين والمشركين. وقال ( ـ ح ـ ) : ليس (٢) بدلالة على بلوغ المسلمين ولا المشركين ولا يحكم به (٣).
وقال ( ـ ش ـ ) : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان.
مسألة ـ ٢ ـ : يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمسة عشر سنة وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي الإناث تسع سنين.
وقال ( ـ ح ـ ) : الأنثى تبلغ باستكمال تسع عشر سنة وللذكور (٤) عنه روايتان : إحداهما أنه (٥) يبلغ باستكمال تسع عشر سنة ، وهي رواية الأصل ، والأخرى ثماني عشر سنة ، وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلئي.
وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بان يغلظ الصوت وان ينشق الغضروف
__________________
(١) خ : دلالة.
(٢) خ : قال ح الإنبات ليس.
(٣) خ : ولا يحكم به بحال.
(٤) خ : وفي الذكور عنه.
(٥) خ : إحداهما يبلغ.