وهي رأس الأنف ، وأما السن فلا يتعلق به البلوغ. قال داود : لا يحكم بالبلوغ بل بالسن (١).
ويدل على مذهبنا ما روى أنس بن مالك أن النبي عليهالسلام قال : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذ منه الحدود. وروى عبد الله بن عمر قال : عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآله عام بدر وأنا ابن ثلاثة عشر سنة (٢) فردني ، وعرضت عام أحد وأنا ابن أربع عشر سنين (٣) فردني ولم يرني بلغت ، وعرضت عام الخندق وأنا ابن خمس عشر سنة فأجازني في المقاتلة ، فنقل الحكم وهو رد والإجازة وسببه وهو السن.
مسألة ـ ٣ ـ : لا يدفع المال إلى الصبي ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمناه ويكون رشيدا ، وحده أن يكون مصلحا لماله عدلا في دينه ، فاذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه ، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله ، فإنه لا يدفع اليه ماله ، بدلالة قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ومن كان فاسقا (٤) كان موصوفا بالغي لا بالرشد.
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » هو أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل ، وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » والفاسق سفيه ، والاخبار التي ينفرد بها كثيرة (٥) في هذا المعنى ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كان مصلحا لما له مدبر له (٦) وجب فك الحجر عنه ، سواء كان عدلا
__________________
(١) خ : لا يحكم البلوغ بالسن.
(٢) خ : وأنا ابن ثلث عشرة سنة.
(٣) خ : وأنا بن أربع عشرة سنة.
(٤) خ : من كان فاسقا في دينه كان.
(٥) خ : الأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة.
(٦) خ : ومدبرا له.