في دينه (١) أو لم يكن.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك (٢) حجره ، وان لم يونس منه الرشد لم يفك حجره الى أن يصير شيخا كبيرا ، لظاهر الآية بدلالة قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » وهذا لم يونس منه الرشد ، وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » وهذا سفيه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك حجره على كل حال ، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة يصح صرفه (٣) بالبيع والشراء والإقرار.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها ، وان كان لها زوج دفع إليها ، لكن لا يجوز لها ان تتصرف فيه الا بإذن زوجها.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا كان لها زوج ، فتصرفها لا يحتاج إلى (٤) إذن زوجها ، لأنه لا دلالة عليه ، وروي ان ذلك يستحب لها وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها ، وروي أم الفضل (٥) أرسلت إلى رسول الله قدحا من لبن وهو واقف بعرفة فشربه ، ولم يسأل عن اذن الزوج.
وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت (٦) يا رسول الله أتتني أمي راغبة
__________________
(١) خ : في دينه مصلحا له.
(٢) خ : إذا وجد فيه الرشد فك.
(٣) خ : صح صرفه.
(٤) خ : لا يفتقر الى.
(٥) خ : روى ان أم الفضل.
(٦) خ : اذن زوجها وروى ان أسماء بنت أبى بكر قالت.