أأصلها فقال النبي عليهالسلام نعم ولم يعتبر اذن زوجها الزبير.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع له (١) ماله ، ثمَّ صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وأبو ثور ، وأبو عبيد وغيرهم ، وهو مذهب أبو يوسف ، ومحمد.
وقال ( ـ ح ـ ) ، وزفر : لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ملكه (٢) ، وحكي ذلك عن النخعي ، وابن سيرين.
دليلنا قوله تعالى « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » (٣) وقيل : السفيه المبذر ، والضعيف الصغير أو الشيخ الكبير (٤) ، والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله. وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » والمبذر سفيه.
وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : اقبضوا على أيدي سفهائكم ، ولا يصح القبض الا بالحجر. وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير ، فقال له : قد ابتعت بيعا (٥) وأن عليا يريد أن يأتي عثمان ويسأله الحجر علي فقال الزبير أنا شريكك في البيع ، ثمَّ أتى علي عثمان ، فقال (٦) : ان ابن جعفر ابتاع بيع كذا فأحجر عليه ، فقال الزبير : أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ، ولم يقل أن الحجر على العاقل لا يجوز.
__________________
(١) خ : ودفع اليه.
(٢) خ : في ماله.
(٣) سورة البقرة : ٢٨٢.
(٤) خ : والشيخ الكبير.
(٥) خ : فقالت له انى قد ابتعت بيعا.
(٦) خ : فقال له ان ابن جعفر.