مسألة ـ ٨ ـ : إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر ، فالأحوط أن يحجر عليه ، بدلالة قوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » وروي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : شارب الخمر سفيه. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٩ ـ : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يملك طلاقه.