كتاب الصلح
مسألة ـ ١ ـ : الصلح على الإنكار جائز ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وقالا : لا يكون الصلح الا مع الإنكار.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز الصلح على الإنكار ، قال : وصورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته ، فأنكر المدعى عليه ثمَّ صالحه منه على مال يتفقان عليه ، لم يصح الصلح ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه ، وله أن يرجع فيطالبه به ، فوجب على المدعي رده عليه ، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح ، وان كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه وأسقط حقه عنه ، لأن أبرأه ليسلم (١) له ما قبضه فاذا لم يسلم ماله لم يلزمه ما عليه وعندنا.
وعند ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) يملك المدعي وليس (٢) للمدعي عليه مطالبته به.
ويدل على مذهبنا قوله تعالى « وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » ولم يفرق بين الإنكار والإقرار وقوله عليهالسلام « الصلح جائز بين المسلمين » ولم يفرق وقوله عليهالسلام « كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقة » فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا وأن يكون صدقة
__________________
(١) خ : مما ادعاه عليه وإسقاط حقه عنه لأنه أبرءه ليسلم له.
(٢) خ : يملك المدعى المال.