لأنه قصد به وقاية عرضه.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين ، وكان عاليا لا يضر بالمارة ترك ما لم يعارض فيه أحد (١) من المسلمين ، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه ، لان الطريق لجميع المسلمين ، فاذا طالبه واحد منهم كان له ذلك كسائر الحقوق ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة وترك ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وأبو يوسف ، ومحمد ، ولا خلاف أنه لو سقط ذلك فوقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان ، فلو كان ذلك جائزا لم يكن عليه ضمان (٢).
مسألة ـ ٣ ـ : معاقد القمط وهي مساد الخيوط من الخص إذا كان الى أحد الجانبين ، وكان الخلاف (٣) في الخص قدم دعوى من العقد اليه ، وبه قال أبو يوسف وزاد بخوارج الحائط وانصاف اللبن ويقدم بهما.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يقدم بشيء من ذلك.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما وهو غير متصل بينها أحدهما (٤) وانما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع ، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يحكم بالحائط لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من جذع واحد فان كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف.
دليلنا : قوله عليهالسلام : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ولم يفرق
__________________
(١) خ : فيه واحد من المسلمين.
(٢) خ : لم يلزمه ضمان.
(٣) خ : وكان الخلف.
(٤) خ : ببناء أحدهما.