وأيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية ، فان في الناس من أوجب (١) اعارة ذلك وهو مالك ، فإنه قال : يجبر على ذلك لقوله عليهالسلام « لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جدار ».
مسألة ـ ٥ ـ : إذا تنازع اثنان دابة أحدهما راكبها والأخر أخذ بلجامها ، ولم يكن مع أحدهما بينة ، جعلت بينهما نصفين ، لأنه لا دلالة على وجوب تقديم أحدهما على (٢) الأخر ، وبه قال المروزي أبو إسحاق.
وقال ( ـ ح ـ ) وباقي الفقهاء : يحكم بذلك للراكب.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا كان حائط مشترك بين نفسين ، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط إلا (٣) بإذن صاحبه ، لقول النبي عليهالسلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ، وهذا الحائط بينهما فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه الا بإذن شريكه وطيب نفسه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد. وقال في القديم : يجوز ذلك وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٧ ـ : إذا كان حائط مشترك بين نفسين فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه ، فبنى عليه ثمَّ انهدم السقف أو قلع ، فليس له أن يعيد (٤) إلا بإذن مجدد ، لأن الأصل أنه لا يجوز وضعه إلا بإذن (٥) ، وليس الاذن في الأول إذنا في الثاني وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) ، والقول الأخر انه يجوز ذلك له.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لاخر وتنازعا في سقف البيت
__________________
(١) خ : لأن في الناس من يوجب.
(٢) خ : على وجوب تقديمه على الأخر.
(٣) خ : بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن صاحبه.
(٤) خ : فليس له أن يعيدها.
(٥) خ : الأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا بإذنه.