الذي عليه الغرفة ، ولم يكن لأحد (١) بينة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له ، بدلالة (٢) إجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه يستعمل القرعة (٣) وان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين ، كان جائزا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يحلف كل واحد منهما ، فاذا حلفا جعل بينهما نصفين.
وقال ( ـ ح ـ ) : القول قول صاحب السفل ، وعلى صاحب العلو البينة.
وقال ( ـ ك ـ ) : القول قول صاحب العلو ، وعلى صاحب السفل بينة.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الأخر بالإنفاق معه ، فإنه لا يجبر على ذلك ، وكذلك ان كان بينهما نهرا وبئر وطالب أحدهما بالنفقة لا يجبر عليها ، وكذلك ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى عمارة (٤) وطالب شريكه بالنفقة لا يجبر على ذلك (٥) ، وكذلك ان كان السفل لواحد والعلو لاخر فانهدم فلا يجبر لصاحب (٦) السفل على اعادة الحيطان التي عليها (٧) الغرفة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على وجوب إجباره على النفقة.
و ( ـ للش ـ ) في هذه المسائل قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والأخر قوله في القديم يجبر عليه ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال في مسألة الغرفة : انه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا ولا يلزم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر عليه.
__________________
(١) خ : ولم يكن لأحدهما بينة.
(٢) خ : وحكم له به بدلالة.
(٣) خ : يستعمل فيه القرعة.
(٤) خ : إلى العمارة.
(٥) خ : فلا يجبر.
(٦) خ : فلا يجبر صاحب السفل.
(٧) خ : التي؟؟؟ تكون عليها الغرفة.