مسألة ـ ١٠ ـ : إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به وصالحه على دينارين لم يصح ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك.
دليلنا : أنه إذا أتلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته ، بدلالة أن له مطالبته بقيمته ، ويجبر صاحب الثوب على أحدهما (١) ، وإذا ثبت ان القيمة هي الواجبة في ذمته ، فالقيمة هاهنا دينار واحد ، فلو أجزنا أن يصالح (٢) على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه ، وذلك لا يجوز (٣) ، هذا كلام الشيخ ولي في هذا ننظر.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا ادعى عليه مالا مجهولا ، فأقر له به وصالحه (٤) على مال معلوم ، صح الصلح ، بدلالة قوله عليهالسلام « الصلح جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا » ولم يفرق ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) لا يصح.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين ، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى ، فأراد أن يفتح ما بين (٥) الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما الأخرى (٦) ، كان له ذلك ، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال باقي أصحابه : ليس له ذلك ، قال أبو الطيب (٧) : لا أعرف خلافا فيه.
دليلنا : انه لا يمنع من التصرف في ملكه الا بدليل ، ولا دليل على ذلك. وأيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة ، فيرفع الحاجز بينهما ، ويكون البابان في الزقاقين على حالهما ، وهذا يدل على صحة ما قلناه.
__________________
(١) خ : على أخذها.
(٢) خ : أن يصالحه.
(٣) خ : كان بيعا للدينار بأكثر منه وذلك ربا لا يجوز.
(٤) خ : وصالحه منه.
(٥) خ : فأراد أن يفتح بين الدارين بابا.
(٦) خ : منهما إلى الأخرى.
(٧) خ : ولا أعرف.