كتاب الحوالة
مسألة ـ ١ ـ : المحتال هو الذي يقبل الحوالة ، فلا بد من اعتبار رضاه ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، ومتى أحاله (١) من عليه الحق على غيره لزمه ذلك.
دليلنا : أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة ، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل ، وقول النبي عليهالسلام : اللهم إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل المراد به الاستحباب ، لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره أستحب له أن يجيبه اليه ، لما فيه من قضاء حاجة أخيه واجابته الى ما يبتغه (٢).
مسألة ـ ٢ ـ : المحال عليه يعتبر رضاه ، وبه قال المزني والإصطخري ، وذكر ابن سريج أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء ، والمشهور من مذهب ( ـ ش ـ ) أنه لا يعتبر رضاه.
دليلنا : ما تقدم في المسألة الاولى من إجماع (٣) الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة ، ولا دليل (٤) على صحتها من غير رضاه.
__________________
(١) خ : متى ما أحاله.
(٢) خ : الى ما يبتغيه.
(٣) خ : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من إجماع.
(٤) خ : ولم يدل.