مسألة ـ ٣ ـ : إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل الحوالة صحت الحوالة ، لأنه لا مانع منه الأصل جوازه. وقال (١) ( ـ ش ـ ) : إذا أحال على من ليس له عليه دين ، فالمذهب أن ذلك لا يصح.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت ، تحول الحق من ذمته المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل ، فإنه قال : لا يتحول الحق عن ذمته.
دليلنا : ان الحوالة مشتقة من التحويل ، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته ، فإذا أعطيناه حقه وجب أن ينتقل الحق من المحيل الى المحال عليه.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا انتقل الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه بحوالة صحيحة ، فإنه لا يعود عليه ، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه أو جحده حقه وحلف عند الحاكم ، أو مات مفلسا ، أو أفلس وحجر عليه الحاكم ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وهو المروي عن علي عليهالسلام.
وقال ( ـ ح ـ ) : له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه ، أو مات مفلسا.
وقال أبو يوسف ، ومحمد : يرجع عليه في هذين الموضعين ، وبه قال عثمان ، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم.
دليلنا أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته ولا دليل على انتقاله اليه ثانيا فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ، ولأن الملاءة شرط في الحوالة (٢) ، فلو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط الملائة تأثير (٣).
__________________
(١) خ : ان الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل وقال.
(٢) خ : ولأنه شرط الملائة في الحوالة.
(٣) خ : فائدة.