مسألة ـ ٦ ـ : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فخرج معسرا (١) لم يصح الحوالة. وقال ( ـ ش ـ ) : صح.
وإذا (٢) شرط المحتال ملاءة المحال فوجده معسرا أو لم يشرط فوجده معسرا صحت الحوالة. وقال ابن سريج : الذي يقتضيه أصول ( ـ ش ـ ) أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده معسرا ، والأول (٣) قول المزني ، وهو الذي صححه باقي أصحابه.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثمَّ أحال البائع المشتري بالألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبل البائع الحوالة صحت (٤) ، ثمَّ ان المشتري وجد بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع بطل الحوالة ، لأن العقد إذا انفسخ سقط ثمن العبد ، وانما صحت هذه الحوالة عن ثمن العبد ، وبه قال المزني وأبو إسحاق.
وقال أبو علي الطبري : ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة ، واختاره هو قال أبو حامد المروزي : طلبت في عدة نسخ من الجامع فلم أجده.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه ، واختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك ، وقال المحتال : إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك ، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال :
__________________
(١) خ : فوجده معسرا.
(٢) خ : وقال ( ـ ش ـ ) إذا شرط.
(٣) خ : فوجده بخلافه والأول.
(٤) خ : صحت الحوالة.