أحلتك عليه بمالي عليه من الحق وقبل المحتال ذلك ، كان القول قول المحيل ، وبه قال المزني وأكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال ابن سريج : القول قول المحتال.
دليلنا : أنهما قد اتفقا ان (١) الحق كان للمحيل على المحال عليه ، وانتقاله الى المحتال يحتاج الى دليل ، لأنه ليس في احالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر به (٢) وأحاله بحق له عليه. وان شئت قلت : الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه ، وبقاء حق المحتال على المحيل ، والمحتال يدعي زوال ذلك ، والمحيل ينكره ، فالقول قوله مع يمينه.
مسألة ـ ٩ ـ : الحوالة عند ( ـ ش ـ ) بيع ، وليس لأصحابنا فيه (٣) نص ، والذي يقتضيه المذهب أن يقول : انه عقد قائم بنفسه ، لان لا دلالة (٤) على أنه بيع ، والحاقه به قياس لا نقول به.
مسألة ـ ١٠ ـ : يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمة بالقرض ، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية ، مثل أرش الموضحة وغيرها يصح الحوالة فيها ، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأته ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ، فقال بعضهم : لا يجوز الا فيما له مثل ، وقال ابن سريج : يجوز فيما يثبت في الذمة وهو معلوم ، وإذا كان في ذمته حيوان ، فهل يصح الحوالة بها؟ فيه وجهان.
__________________
(١) خ : قد اتفقا على أن الحق.
(٢) خ : على انه أقر له به.
(٣) خ : وليس لأصحابنا في ذلك نص.
(٤) خ : لأنه لا دليل على.