مسألة ـ ١١ ـ : إذا أحال لزيد على عمرو بألف درهم تقبله عمرو صحت الحوالة في ذلك ، لأنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته ، فيجب عليه الوفاء به ، ومن قال : لا يصح فعليه الدلالة.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما ما قلناه ، والثاني لا يجوز ، لأن الحوالة بيع والمعدوم لا يجوز بيعه.