كتاب الضمان
مسألة ـ ١ ـ : ليس من شرط الضامن (١) أن يعرف المضمون له (٢) والمضمون عنه ، بدلالة أن عليا عليهالسلام وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت لم يسألهما النبي عليهالسلام عن معرفتهما بصاحب (٣) الدين ولا الميت.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه : أحدهما (٤) ما قلناه ، والثاني أن من شرطه معرفتهما ، الثالث أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه.
مسألة ـ ٢ ـ : ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا ، بدلالة ضمان علي وأبي قتادة ، فإن النبي عليهالسلام لم يسأل عن رضا المضمون له والمضمون عنه كان ميتا وان قيل ان من شرطه رضا المضمون له كان أولى ، بدلالة أنه إثبات حق في الذمة ، فلا بد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق ، والأول أليق بالمذهب ، لأن الثاني قياس.
__________________
(١) خ : ليس من شرط الضمان.
(٢) خ : أو المضمون عنه.
(٣) خ : لصاحب الدين.
(٤) خ : أحدها مثل ما قلناه.