وان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه.
مسألة ـ ٧ ـ : يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به (١) ، بدلالة قوله تعالى « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » وقول النبي عليهالسلام الزعيم غارم وهذا عام.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان أحدهما ما قلناه ، والأخر (٢) لا يصح ضمانه.
مسألة ـ ٨ ـ : يصح ضمان مال المسابقة بقوله عليهالسلام الزعيم غارم ، وهذا عام وقال ( ـ ش ـ ) : ان جعلناه مثل الإجارة يصح (٣) ضمان ذلك ، وان جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا صح ضمانها ، بدلالة عموم قوله « الزعيم غارم » و ( ـ للش ـ ) فيه قولان بناء على القولين في بيعها وإصداقها.
مسألة ـ ١٠ ـ : نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها ، بدلالة أن النفقة انما يلزم بالتمكين من الاستمتاع ، ومتى نشزت سقطت (٤) نفقتها ، والتمكين لم يحصل في المستقبل ، فلا يجب (٥) النفقة.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما يصح إذا قال النفقة تلزم بنفس العقد ، والأخر لا يصح إذا قال يجب بالتمكين من الاستمتاع.
مسألة ـ ١١ ـ : يصح ضمان الثمن مدة الخيار ، بدلالة عموم الخبر. و ( ـ للش ـ ) فيه طريقتان (٦) : أحدهما (٧) ما قلناه ، والثاني لا يصح ، لأنه مثل مال الجعالة وهو
__________________
(١) خ : الجعالة له.
(٢) خ : والثاني.
(٣) خ : صح.
(٤) خ : سقط.
(٥) خ : فلا يجب به النفقة.
(٦) خ : طريقان.
(٧) خ : أحدهما مثل ما قلناه.