كتاب الشركة (١)
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شركة المسلم لليهود والنصارى وسائر الكفار مكروهة ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري : ان كان المتصرف المسلم لا يكره ، وان كان المتصرف الكافر أو هما كره.
مسألة ـ ٢ ـ : لا ينعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ينعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما بأن يعينا المال ويحضراه ويقولا قد تشاركنا في ذلك صحت الشركة. وقيل : هذا شركة العنان وإذا أخرج أحدهما دراهم والأخر دنانير انعقدت الشركة بينهما.
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاده ، ولا دليل على انعقاد الشركة بما قاله فوجب بطلانها.
مسألة ـ ٣ ـ : العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات يصح الشركة فيها ، بدلالة أن الأصل جوازه ولا مانع منه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا أخرج أحدهما دراهم والأخر دنانير لم يصح الشركة
__________________
(١) سقط من ح ود ، مسائل من كتاب الرهن وكتاب التفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان بأجمعها.