ويدل على بطلانه أنه لا دلالة في الشرع عليه والعقود الشرعية يحتاج إلى أدلة شرعية.
مسألة ـ ٨ ـ : لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا ، فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الأخر ، فإنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة والأصل جوازها وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه : إذا اختلف مقدار المالين بطلت الشركة.
مسألة ـ ٩ ـ : لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال ، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة ، لأنه لا دلالة على جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثمَّ أصابا به عيبا ، فأراد أحدهما الرد والأخر الإمساك كان لهما ذلك ، لان الأصل جوازه ولا مانع يمنع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف ، فأقر البائع على شريكه بالقبض وادعى ذلك المشتري وأنكره الشريك الأخر الذي لم يبع لم يبرئ المشتري من الثمن ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان : أحدهما يقبل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ). والأخر لا يقبل.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ان إقرار الشريك مقبول على شريكه ، بناء منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكله فيه.
دليلنا على ذلك أن الخمسمائة التي للبائع لا يبرئ منها ، لأنه يقول : ما أعطيتني ولا أعطيت من وكلته في قبضها ، وانما أعطيت أجنبيا ولا تبرء من حقي بذلك. وأما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرئ منها أيضا ، لأنه يزعم أنها على المشتري لم