يقبضها بعد ، وانما البائع هو الذي يقر بقبضه وهو وكيل الذي لم يبع في قبض حقه.
والوكيل إذا أقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله عليه ، الا أنه ان شهد مع البائع شاهد آخر أو امرأتان أو يمين المشتري ، فإنه يحكم على الشريك الذي لم يبع بقبض حقه وان لم يكن ذلك توجهت عليه اليمين لا غير.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا كان مال بين شريكين ، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه وباع مع ما لشريكه ، مضى العقد فيما للشريك ، ويبطل فيما للغاصب ، لقوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وهذا بيع صادف ملكا.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه طريقان ، منهم من قال : المسألة مبنية على تفريق الصفقة فيبطل البيع في القدر المغصوب ، وهل يبطل في حصة الشريك البائع؟ فعلى قولين إذا قال : لا تفرق الصفقة بطل في الجميع. وإذا قال : تفرق يصح في حصة الشريك البائع ويبطل في الثاني. ومنهم من قال : المسألة على قول واحد ، كما قال ( ـ ش ـ ) ، لان هذا البيع صفقتان ، لأن في طرفيه عاقدين ، فاذا جمع بين الصفقتين في العقد ، فبطلت إحداهما لم يبطل الأخرى ، وانما يبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة ، وهو الصحيح عندهم.
فأما إذا غصب أحد الشريكين من الأخر وباع الجميع ، بطل في نصيب شريكه ، وفي نصيبه قولان إذا (١) وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته فباع الغاصب جميع المال وأطلق البيع ، بطل في القدر المغصوب ، وهل يبطل في حصته الموكل فيه؟ قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده ، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع ، لان هذا العقد بمنزلة العقدين
__________________
(١) م : وإذا وكل.