لأنه لعاقدين (١) وثمن كل واحد منهما مجهول ، لان ثمنها يتقسط على قدر قيمتهما وذلك مجهول ، والثمن إذا كان مجهولا بطل العقد ، ولا يلزم إذا كانا جميعا لواحد فباعهما بثمن معلوم ، لان ذلك يكون عقدا واحدا ، وانما يبطل الأول من حيث كانا عقدين. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : الأصح عندهم أنه لا يصح.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا عقدا شركة فاسدة : اما بأن يتفاضل المالان ويتساوى الربح ، أو يتساوى المالان ويتفاضل الربح وتصرفا وارتفع الربح ثمَّ تفاضلا ، كان الربح بينهما على قدر المالين ، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله (٢) ، لان هذه الأجرة لما لم يثبت في الشركة الصحيحة ، فكذلك في الفاسدة.
دليلنا أن كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ، ولم يسلم له لفساد العقد ، وقد تعذر له الرجوع الى المبدل ، فكان له الرجوع الى قيمته ، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وتلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها ، لان المسمى لم يسلم له وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها ، فكان له الرجوع في قيمتها ، ويفارق ذلك الشركة الصحيحة ، لأن المسمى قد سلم له فيها ، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى ، وقد تعذر عليه الرجوع الى المبدل ، فيرجع الى عوض المثل.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان بينهما شيء ، فباعاه بثمن معلوم ، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه ، فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه. وهذه المسألة منصوصة لأصحابنا وعليه إجماعهم. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : الأظهر عندهم أنه لا يشاركه فيه.
__________________
(١) ح : بعاقدين.
(٢) م : باحرة مثل عمله.