لأنا لا نعتبر رضى الخصم ويجوز القضاء على الغائب.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل ، فلأصحابنا فيه روايتان : إحداها أنه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل ، وكل تصرف للوكيل بعد ذلك يكون باطلا ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثانية : أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك وكل ما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه الى أن يعلم ، وهو قول ( ـ ش ـ ) الأخر ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
ويدل على صحة هذا القول أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به ، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة ، وهذا القول أقوى (١).
مسألة ـ ٤ ـ : إذا وكل رجلا في الخصومة عنه ولم يأذن له في الإقرار ، فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه ، لم يلزمه إقراره عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة ، وهو مذهب ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وزفر.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يصح [ إقراره على موكله في مجلس الحكم ولا يصح في غيره. وقال ( ـ ف ـ ) : يصح في مجلس الحكم وغيره.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا أذن له في الإقرار عنه صح ] (٢) إقراره ويلزم الموكل ما أقر به ، فاذا كان معلوما لزمه ذلك ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه. وان كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكل دون الوكيل. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال ، ولا يصح الوكالة في ذلك.
__________________
(١) م : قوى.
(٢) سقط من ، م ، بين المعقوفتين.