مسألة ـ ٦ ـ : إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم واقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح فيه ، بدلالة عموم الاخبار في جواز التوكيل والأصل أيضا جوازه ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ( ـ ف ـ ) فإنه قال : لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال.
مسألة ـ ٧ ـ : يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي في الادميين وان لم يحضر الموكل ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) ثلاث طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي الى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكل. ومنهم من قال : الصحيح ما ذكره هاهنا من أنه يعتبر حضور الموكل. ومنهم من قال : المسألة على قولين.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل. واستدل من اعتبر حضور الموكل بقوله عليهالسلام « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وقال : في استيفاء هذا الحد شبهة ، لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل أو لم يعف؟
مسألة ـ ٨ ـ : إذا وكله في تصرف شيء سماه له ، ثمَّ قال : وقد أذنت لك أن تصنع ما شئت ، كان ذلك إذنا في التوكيل ، لان ذلك من جملة ما يشاء. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٩ ـ : جميع من بيع مال غيره ، وهم ستة أنفس : الأب ، والجد ووصيهما ، والحاكم ، وأمين الحاكم ، والوكيل ، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه الا اثنين الجد والأب ، ولا يصح لغيرهما ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : يجوز ذلك للجميع. وقال زفر : لا يجوز لأحد منهم أن يبيع من نفسه شيئا. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز للأب والجد والوصي الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة ، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، فان اشتراه